الشيخ فاضل اللنكراني
195
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (القصاص)
دية المقتول من بيت المال على رواية عمل بها الأصحاب ، ولا بأس به ، لكن يقتصر على موردها ، والمتيقّن من مورد فتوى الأصحاب ، فلو لم يرجع الأوّل عن إقراره عمل على القواعد ، ولو لم يكن بيت مال للمسلمين فلا يبعد إلزامهما أو إلزام أحدهما بالدية ، ولو لم يكن لهما مال ففي القود إشكال ( 1 ) .
--> ( 1 ) غنية النزوع : 407 . ( 2 ) إصباح الشيعة : 494 ، وكذا في الكافي في الفقه : 386 387 .