الشيخ فاضل اللنكراني
171
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (القصاص)
[ مسألة 4 لو ادّعى الجاني صغره فعلًا وكان ممكناً في حقّه ] مسألة 4 لو ادّعى الجاني صغره فعلًا وكان ممكناً في حقّه فإن أمكن إثبات بلوغه فهو ، وإلّا فالقول قوله بلا يمين ، ولا أثر لإقراره بالقتل إلّا بعد زمان العلم ببلوغه وبقائه على الإقرار به ( 1 ) . [ مسألة 5 لو قتل البالغ الصبيّ قتل به على الأشبه ] مسألة 5 لو قتل البالغ الصبيّ قتل به على الأشبه ، وإن كان الاحتياط أن لا يختار ولي المقتول قتله بل يصالح عنه بالدية ، ولا يقتل العاقل بالمجنون وإن كان أدوارياً مع كون القتل حال جنونه ، وتثبت الدية على القاتل إن كان عمداً أو
--> ( 1 ) حكى عنه في مفتاح الكرامة : 11 / 30 .