الشيخ فاضل اللنكراني

22

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الطلاق والمواريث)

[ مسألة 5 : لو قدر على دفع ضرر الآمر ببعض التفصيات ممّا ليس فيه ضرر عليه ] مسألة 5 : لو قدر على دفع ضرر الآمر ببعض التفصيات ممّا ليس فيه ضرر عليه كالفرار والاستغاثة بالغير لم يتحقّق الإكراه ، فلو أوقع الطلاق حينئذٍ معه وقع صحيحاً ، نعم لو قدر على التورية وأوقعه من دون ذلك ، فالظاهر وقوعه مكرهاً عليه وباطلًا ( 1 ) .

--> ( 1 ) الوسائل : 15 / 369 ، أبواب جهاد النفس ب 56 . ( 2 ) مغني المحتاج : 3 / 290 ، المغني لابن قدامة : 8 / 262 ، الشرح الكبير : 8 / 245 ، المجموع : 18 / 200 .