الشيخ فاضل اللنكراني

18

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الطلاق والمواريث)

[ مسألة 4 : الإكراه هو حمل الغير على إيجاد ما يكره إيجاده مع التوعيد على تركه ] مسألة 4 : الإكراه هو حمل الغير على إيجاد ما يكره إيجاده مع التوعيد على تركه بإيقاع ما يضرّ بحاله عليه ، أو على من يجري مجرى نفسه كأبيه وولده نفساً أو عرضاً أو مالًا ، بشرط أن يكون الحامل قادراً على إيقاع ما توعّد به مع العلم أو الظنّ بإيقاعه على تقدير عدم امتثاله ، بل أو الخوف به وإن لم يكن مظنوناً ، ويلحق به موضوعاً أو حكماً ما إذا أمره بإيجاد ما يكرهه مع خوف المأمور من عقوبته والإضرار عليه لو خالفه ، وإن لم يقع منه توعيد وتهديد ، ولا يلحق به ما لو أوقع الفعل مخافة إضرار الغير عليه بتركه من دون إلزام منه عليه ، فلو زوّج امرأة ثم رأى أنّه لو بقيت على حباله لوقعت عليه وقيعة من بعض متعلّقيها كأبيها وأخيها مثلًا ، فالتجأ إلى طلاقها فطلّقها يصحّ طلاقها ( 1 ) .

--> ( 1 ) الوسائل : 15 / 369 ، أبواب جهاد النفس ب 56 . ( 2 ) الكافي : 6 / 127 ح 2 ، الوسائل : 22 / 86 ، أبواب مقدمات الطلاق ب 37 ح 1 . ( 3 ) الكافي : 6 / 127 ح 4 ، الوسائل : 22 / 46 ، أبواب مقدّمات الطلاق ب 18 ح 6 . ( 4 ) الوسائل : 22 / 86 و 87 ، أبواب مقدّمات الطلاق ب 37 ح 2 و 4 .