الشيخ فاضل اللنكراني
9
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الديات)
[ القول في أقسام القتل ] القول في أقسام القتل [ مسألة 1 القتل أمّا عمد محض أو شبيه عمد أو خطأ محض ] مسألة 1 القتل أمّا عمد محض أو شبيه عمد أو خطأ محض . ( 1 ) [ مسألة 2 يتحقق العمد بلا إشكال بقصد القتل بفعل يقتل بمثله نوعاً ] مسألة 2 يتحقق العمد بلا إشكال بقصد القتل بفعل يقتل بمثله نوعاً . وكذا بقصد فعل يقتل به نوعاً وإن لم يقصد القتل ، بل الظاهر تحقّقه بفعل لا يقتل به غالباً رجاء تحقق القتل ، كمن ضربه بالعصا برجاء القتل فاتفق ذلك . ( 2 ) [ مسألة 3 إذا قصد فعلًا لا يحصل به الموت غالباً ولم يقصد به القتل ] مسألة 3 إذا قصد فعلًا لا يحصل به الموت غالباً ولم يقصد به القتل كما لو ضربه بسوط خفيف أو حصاة ونحوهما فاتفق القتل فهل هو عمد أو لا ؟ فيه قولان أشبههما الثاني . ( 3 )