الشيخ فاضل اللنكراني
11
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الديات)
[ مسألة 6 يلحق بشبيه العمد لو قتل شخصاً باعتقاد كونه مهدور الدم ] مسألة 6 يلحق بشبيه العمد لو قتل شخصاً باعتقاد كونه مهدور الدم أو باعتقاد القصاص فبان الخلاف أو بظنّ أنه صيد فبان إنساناً . ( 1 ) [ مسألة 7 الخطأ المحض المعبر عنه بالخطإ الذي لا شبهة فيه ] مسألة 7 الخطأ المحض المعبر عنه بالخطإ الذي لا شبهة فيه هو ان لا يقصد الفعل ولا القتل كمن رمي صيداً أو ألقى حجراً فأصاب إنساناً فقتله ، ومنه لو رمى إنساناً مهدور الدم فأصاب إنساناً آخر فقتله . ( 2 ) [ مسألة 8 يلحق بالخطأ محضاً ] مسألة 8 يلحق بالخطأ محضاً فعل الصبي والمجنون شرعاً . ( 3 ) [ مسألة 9 تجري الأقسام الثلاثة في الجناية على الأطراف أيضاً ] مسألة 9 تجري الأقسام الثلاثة في الجناية على الأطراف أيضاً فمنها عمد ومنها شبه عمد ، ومنها خطأ محض . ( 4 )