الشيخ فاضل اللنكراني

كتاب الخمس 7

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الخمس والأنفال)

[ كتاب الخمس ] كتاب الخمس [ وجوب الخمس ] وجوب الخمس وهو الذي جعله اللَّه تعالى لمحمّد ( صلّى اللَّه عليه وآله ) وذرّيته كثّر اللَّه نسلهم المبارك عوضاً عن الزكاة التي هي من أوساخ أيدي الناس إكراماً لهم ، ومن منع منه درهماً كان من الظالمين لهم والغاصبين لحقّهم ، فعن مولانا الصادق ( عليه السّلام ) : « إنّ اللَّه لا إله إلّا هو لمّا حرّم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس ، فالصدقة علينا حرام ، والخمس لنا فريضة ، والكرامة لنا حلال » « 1 » . وعنه ( عليه السّلام ) : « لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئاً أن يقول : يا ربّ اشتريته بمالي حتّى يأذن له أهل الخمس » « 2 » . وعن أبي جعفر ( عليه السّلام ) : « ولا يحلّ لأحدٍ أن يشتري من الخمس شيئاً حتّى يصل إلينا حقّنا » « 3 » . والكلام فيما يجب فيه الخمس وفي مستحقّيه وكيفيّة قسمته بينهم وفي الأنفال ( 1 ) .

--> ( 1 ) الفقيه 2 : 21 ح 77 ، الوسائل 9 : 483 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 1 ح 2 . ( 2 ) المستدرك 7 : 278 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 1 ح 4 . ( 3 ) الكافي 1 : 545 ح 14 ، الوسائل 9 : 484 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 1 ح 4 .