السيد محمد صادق الروحاني

174

فقه الصادق ( ع )

ولو سقي بهما اعتبر بالأغلب ولو تساويا قسط

--> ( 1 ) الوسائل - باب 6 - من أبواب زكاة الغلات - حديث 1 .