السيد محمد صادق الروحاني

153

فقه الصادق ( ع )

الفصل الثالث : في زكاة الغلات تجب الزكاة في أربعة أجناس منها وهي : الحنطة والشعير والتمر والزبيب ولا تجب فيما عداها ، وإنما تجب فيها بشرطين : الأول : النصاب وهو في كل واحد منها خمسة أوسق وكل وسق ستون صاعا

--> ( 1 ) الوسائل باب 1 - من أبواب زكاة الغلات حديث 5 . ( 2 ) الوسائل باب 1 - من أبواب زكاة الغلات حديث 6 .