السيد محمد صادق الروحاني

128

فقه الصادق ( ع )

ويجزي الذكر والأنثى وبنت المخاض والتبيع هو الذي كمل حولا وبنت اللبون والمسنة ما كمل الحولين والحقة ما كملت ثلاثا ودخلت في الرابعة والجذعة ما دخلت في الخامسة