السيد محمد صادق الروحاني

103

فقه الصادق ( ع )

وأما البقر فلها نصابان أحدهما ثلاثون وفيه تبيع أو تبيعة والثاني أربعون وفيه مسنة

--> ( 1 ) الوسائل باب 4 - من أبواب زكاة الأنعام حديث 1 .