السيد محمد صادق الروحاني

9

فقه الصادق ( ع )

خاتمة مشتملة على فوائد الأولى : في صلاة الاحتياط . وتنقيح القول فيها في ضمن مسائل . الأولى : يعتبر في هذه الصلاة جميع ما يعتبر في الصلاة في الجملة ولو كان بعضا من الصلاة كالستر ، والاستقبال ، والطهارة بالضرورة ، لأنها صلاة ، ومنها : النية فتعتبر فيها على نحو ما تعتبر في سائر الصلوات . فهل يعتبر فيها التكبير كما هو المشهور شهرة عظيمة ، بل عن الدرة دعوى الاجماع عليه ، أم لا يعتبر كما يظهر عن الراوندي القول به ؟ قد استدل للأول : بأنها تكون معرضة لكونها نافلة فلا بد وأن يؤتي بها على وجه يصح أن تقع نافلة ، ولا يصح ذلك إذا لم يكبر ، إذ لا صلاة بغير افتتاح . واستدل للثاني ، بأنها تكون معرضة لوقوعها جزءا من الصلاة ، فلا بد وأن يؤتى بها على وجه يصح أن تقع كذلك ولا يصح ذلك إذا كبر فإنه على تقدير النقص تكون التكبيرة زيادة في الصلاة مبطلة . وبخلو النصوص الآمرة بها عنها مع اشتمالها على بيان الفاتحة والتشهد والتسليم ، والمقام مقام البيان ، وهذا دليل عدم الوجوب أقول : ستعرف أنها صلاة مبتدأة وجبت لأجل احتمال نقص الصلاة المشكوك فيها ، وعليه فيكون الأمر بها كما في سائر الموارد التي ورد فيها الأمر بركعتين جالسا