السيد محمد صادق الروحاني
56
فقه الصادق ( ع )
الخامسة : المكلف إذا أخل بالصلاة عمدا أو سهوا أو فاتته بنوم أو بسكر وكان مسلما قضى وإن كان مغمى عليه جميع الوقت أو كان كافرا فلا قضاء ، والمرتد يقضي ، ولو لم يجد ما يتطهر به من الماء والتراب سقطت أداءا وقضاءا .