السيد محمد صادق الروحاني

121

فقه الصادق ( ع )

--> * قد مر أن الأوجه هو الرجوع إلى المرجحات في العامين من وجه مطلقا وفي المقام حيث إنه ليس شئ من المرجحات مع أحد الطرفين فيحكم بالتخيير - منه - . ( 1 ) الوسائل - باب 3 - من أبواب صلاة الخوف والمطاردة حديث 8 .