السيد محمد صادق الروحاني

74

فقه الصادق ( ع )

ولو اشترك رجل وامرأة في قتل رجل ، فللولي قتلهما بعد رد الفاضل على الرجل ، وله قتل الرجل ، وترد المرأة ديتها عليه ، وله قتل المرأة وأخذ نصف الدية من الرجل .

--> ( 1 ) الوسائل باب 33 من أبواب القصاص في النفس حديث 3 . ( 2 ) الوسائل باب 12 من أبواب القصاص في النفس حديث 4 .