السيد محمد صادق الروحاني

62

فقه الصادق ( ع )

ولو قتل العاقل مجنونا أخذ منه الدية ، إلا أن يقصد دفعه فيكون هدرا

--> ( 1 ) الوسائل باب 3 و 4 و 5 من أبواب الدفاع .