السيد محمد صادق الروحاني

48

فقه الصادق ( ع )

ولو قتل خطأ لزمته الدية في ماله ، فإن لم يكن له مال فالعاقلة الإمام دون أهله .

--> ( 1 ) الوسائل باب 24 من أبواب القصاص في النفس حديث 2 .