السيد محمد صادق الروحاني

369

فقه الصادق ( ع )

وإن كان غير مأكول وهو مما يقع عليه الذكاة ، فإن كان بالذكاة فالأرش ، وكذا في قطع أعضائه مع استقرار الحياة ، وإن كان بغيرها فالقيمة ، وإن لم تقع عليه الذكاة