السيد محمد صادق الروحاني

361

فقه الصادق ( ع )

ويرث دية الجنين من يرث المال الأقرب فالأقرب ، ودية جراحاته وأعضائه بنسبة ديته ، ولو ضرب الحامل فألقت جنينا فمات بالالقاء ، قتل به إن كان عمدا ،

--> ( 1 ) الوسائل باب 24 من أبواب ديات الأعضاء حديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 19 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 .