السيد محمد صادق الروحاني

349

فقه الصادق ( ع )

الفصل الحادي عشر : في دية الجنين والميت . في النطفة بعد استقرارها في الرحم عشرون دينارا ، وفي العلقة أربعون ، وفي المضغة ستون ، وفي العظم ثمانون ، وإذا تمت خلقته ولم تلجه الروح فمائة .