السيد محمد صادق الروحاني

344

فقه الصادق ( ع )

ويتساوى المرأة والرجل في الدية والقصاص فيما دون ثلث الدية ، فإذا بلغت الجناية ثلث الدية صارت المرأة على النصف .

--> ( 1 ) الوسائل باب 6 من أبواب ديات الشجاج والجراح حديث 1 . ( 2 ) الفقيه جزء 4 ص 54 .