السيد محمد صادق الروحاني
307
فقه الصادق ( ع )
وفي موضحته ربع دية كسره ، وفي رضه ثلث ديته فإن برئ على غير عيب فأربعة أخماس دية رضه ، وفي فكه من العضو بحيث تتعطل ثلثا دية ذلك العضو فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية فكه
--> ( 1 ) الوسائل باب 17 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 .