السيد محمد صادق الروحاني

301

فقه الصادق ( ع )

وفي كسر عظم من عضو ، خمس دية ذلك العضو ، فإن صلح على غير عيب ، فأربعة أخماس دية كسره

--> ( 1 ) الوسائل باب 9 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 .