السيد محمد صادق الروحاني
281
فقه الصادق ( ع )
وكذا الشلاء ، وفي الشلل الثلثان ، وفي الظفر عشرة دنانير إن لم ينبت ، أو نبت أسود ، ولو نبت أبيض فخمسة
--> ( 1 ) الوسائل باب 31 من أبواب ديات الأعضاء حديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 41 من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 .