السيد محمد صادق الروحاني

26

فقه الصادق ( ع )

ويدخل قصاص الطرف وديته في قصاص النفس وديتها . ولو جرحه ثم قتله

--> ( 1 ) الوسائل باب 51 من أبواب القصاص في النفس حديث 2 .