السيد محمد صادق الروحاني

250

فقه الصادق ( ع )

أو كسر ففسد ، ولو جبر على غير عيب فمائة دينار ، وفي شلله ثلثا ديته

--> ( 1 ) الوسائل باب 39 من أبواب ديات الأعضاء حديث 5 .