السيد محمد صادق الروحاني

212

فقه الصادق ( ع )

ولو اشترك ثلاثة في هدم حائط فوقع على أحدهم فمات كان على الباقين ثلثا ديته

--> ( 1 ) الوسائل باب 15 من أبواب موجبات الضمان ، حديث 2 .