السيد محمد صادق الروحاني

11

فقه الصادق ( ع )

وفيه فصول : القتل إما عمد هو أن يقصد بفعله إلى القتل كمن يقصد قتل انسان بفعل صالح له ولو نادرا

--> ( 1 ) المائدة : آية 45 . ( 2 ) النحل : آية 126 . ( 3 ) البقرة : آية 194 .