السيد محمد صادق الروحاني

106

فقه الصادق ( ع )

ولا يثبت اللوث بالفاسق الواحد ، ولا الصبي ، ولا الكافر ، ولو أخبر جماعة الفساق ، أو النساء مع الظن بانتفاء المواطاة ثبت اللوث ، ولو كانوا كفارا أو صبيانا لم يثبت اللوث ، إلا أن يبلغوا حد التواتر