السيد محمد صادق الروحاني

505

فقه الصادق ( ع )

فلو ترك أما هي زوجته فلها نصيبها ولو كان أحدهما مانعا ورث به خاصة كبنت هي بنت بنت فإنها ترث نصيب البنت خاصة .

--> ( 1 ) المائدة آية 50 . ( 2 ) المائدة آية 43 .