السيد محمد صادق الروحاني

501

فقه الصادق ( ع )

ويقدم الأضعف في الإرث فلو غرق أب وابن فرض موت الابن أولا وأخذ الأب نصيبه ثم يرث الابن نصيبه من تركة الأب لا مما ورث منه