السيد محمد صادق الروحاني

472

فقه الصادق ( ع )

وإنما يرثه ولده وزوجه أو زوجته وهو يرثهم ومع عدمهم الإمام الحمل إن سقط حيا ورث وإلا فلا

--> ( 1 ) الوسائل باب 7 من أبواب ميراث الخنثى . ( 2 ) الوسائل باب 7 من أبواب ميراث الخنثى . ( 3 ) الوسائل باب 7 من أبواب ميراث الخنثى . ( 4 ) الوسائل باب 7 من أبواب ميراث الخنثى .