السيد محمد صادق الروحاني

449

فقه الصادق ( ع )

وقد تنكسر الفريضة فيضرب عدد من انكسر عليه في أصل الفريضة إن لم يكن بين نصيبهم وعددهم وفق مثل أبوين وخمس بنات وإلا ضربت الوفق من العدد كأبوين وست بنات