السيد محمد صادق الروحاني

426

فقه الصادق ( ع )

والمرتد عن فطرة يقتل في الحال وتعتد امرأته من حين الارتداد عدة الوفاة ويقسم ميراثه ولا تسقط هذه الأحكام بالتوبة وعن غير فطرة يستتاب فإن تاب وإلا قتل وتعتد زوجته عدة الطلاق ولا تقسم أمواله إلا بعد القتل ولو تكرر قتل في الرابعة والمرأة إذا ارتدت حبست وضربت أوقات الصلاة حتى تتوب أو تموت وإن كانت عن فطرة

--> ( 1 ) الوسائل باب 6 من أبواب موانع الإرث حديث 5 .