السيد محمد صادق الروحاني

406

فقه الصادق ( ع )

ويشارك الزوجين وهو أولى من الإمام - عليه السلام - ولا يتعدى الضامن ولا يضمن إلا سائبة كالمعتق واجبا أو من لا وارث له سواه

--> ( 1 ) الوسائل باب 3 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 6 من أبواب ولاء ضمان الجريرة وباب 1 من أبواب ميراث الأزواج .