السيد محمد صادق الروحاني
373
فقه الصادق ( ع )
الفصل الثاني : في الميراث بالسبب وهو اثنان الزوجية والولاء فللزوج مع عدم الولد النصف ومعه وإن نزل الربع وللزوجة مع عدمه الربع ومع وجوده الثمن ولو فقد غيرهما رد على الزوج
--> ( 4 ) الوسائل باب 1 من أبواب ميراث الأزواج حديث 2 .