السيد محمد صادق الروحاني

373

فقه الصادق ( ع )

الفصل الثاني : في الميراث بالسبب وهو اثنان الزوجية والولاء فللزوج مع عدم الولد النصف ومعه وإن نزل الربع وللزوجة مع عدمه الربع ومع وجوده الثمن ولو فقد غيرهما رد على الزوج

--> ( 4 ) الوسائل باب 1 من أبواب ميراث الأزواج حديث 2 .