السيد محمد صادق الروحاني

362

فقه الصادق ( ع )

والأقرب يمنع الأبعد إلا في صورة واحدة وهي ابن عم من الأبوين مع العم من الأب فإن المال لابن العم خاصة

--> ( 1 ) الوسائل باب 5 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال حديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 5 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال حديث 5 . ( 3 ) الوسائل باب 13 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث 2 . ( 4 ) الوسائل باب 13 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث 4 .