السيد محمد صادق الروحاني

360

فقه الصادق ( ع )

فإن تفرق الأخوال فللمتقرب بالأم سدس الثلث إن كان واحدا وثلثه إن كان أكثر بالسوية والباقي لمن يتقرب بالأبوين وسقط المتقرب بالأب وللأعمام الباقي فإن تفرقوا فللمتقرب بالأم سدسه إن كان واحدا وإلا فالثلث والباقي للمتقرب بهما وسقط المتقرب بالأب وللزوج أو الزوجة نصيبه الأعلى وللمتقرب بالأم ثلث الأصل والباقي للمتقرب بهما أو بالأب ويقوم أولاد العمومة والعمات والخؤولة والخالات مقام آبائهم مع عدمهم ويأخذ كل منهما نصيب من يتقرب به واحدا كان أو أكثر

--> ( 1 ) الوسائل باب 2 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال .