السيد محمد صادق الروحاني

356

فقه الصادق ( ع )

ولو تفرقوا فللمتقرب بالأم السدس إن كان واحدا والثلث إن كان أكثر بالسوية والباقي لمن يتقرب بالأبوين واحدا كان أو أكثر بالسوية ويسقط المتقرب بالأب ولو فقد المتقرب بهما قام المتقرب بالأب مقامه كهيئته

--> ( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب موجبات الإرث حديث 5 . ( 2 ) الأنفال آية 75 . ( 3 ) الوسائل باب 1 و 2 و 8 من أبواب موجبات الإرث .