السيد محمد صادق الروحاني

353

فقه الصادق ( ع )

ولو تفرقوا فللواحد من الأم السدس وللزائد عليه الثلث بالسوية والباقي لمن يتقرب بالأبوين واحدا أو أكثر للذكر ضعف الأنثى وسقط المتقرب بالأب

--> ( 1 ) الوسائل باب 4 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال حديث 1 .