السيد محمد صادق الروحاني

321

فقه الصادق ( ع )

كان لمن يتقرب بالأم السدس إن كان واحدا والثلث إن كانوا أكثر بينهم بالسوية وإن كانوا ذكورا وإناثا ولمن تقرب بالأبوين الباقي واحدا كان أو أكثر للذكر مثل حظ الأنثيين وسقط الإخوة من الأب

--> ( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب موجبات الإرث حديث 2 .