السيد محمد صادق الروحاني

318

فقه الصادق ( ع )

وللواحد من ولد الأم ذكرا كان أو أنثى السدس والباقي رد عليه وللاثنين فصاعدا الثلث والباقي رد عليهم

--> ( 1 ) النساء آية 12 . ( 2 ) الوسائل باب 3 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث 2 . ( 3 ) الوسائل باب 2 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث 4 . ( 4 ) الوسائل باب 2 من أبواب الإخوة والأجداد حديث 3 .