السيد محمد صادق الروحاني

257

فقه الصادق ( ع )

ولكل واحد من الأبوين مع الذكور السدس والباقي للأولاد ولو كان معهم إناث فالباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين

--> ( 1 ) الوسائل باب 2 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد . ( 2 ) النساء آية 11 .