السيد محمد صادق الروحاني

186

فقه الصادق ( ع )

والعلقة وإن كانت في البيضة وهي نجسة وكل ما ينجس من المائع وغيره وتلقى النجاسة وما يكتنفها من الجامد كالسمن والعسل ويحل الباقي

--> ( 1 ) الوسائل باب 36 من أبواب الأطعمة المباحة وغيره من الأبواب .