السيد محمد صادق الروحاني
161
فقه الصادق ( ع )
ويحرم الميتة وأجزائها عدا صوف ما كان طاهرا في حياته وشعره ووبره وريشه وقرنه وعظمه وظلفه وبيضه إذا اكتسى الجلد الفوقاني والإنفحة ويحرم من الذبيحة القضيب والأنثيان والطحال والفرث والدم
--> ( 1 ) المائدة آية 3 .