الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

99

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح )

والفعل يسند إليه ، ولكن لمّا كان الداعي إليه إخبار من غرّه يرجع إليه . وثانيهما : روايات في غاية الكثرة وردت في أبواب مختلفة مرّت الإشارة إليها في المباحث السابقة ، وكلّها تدلّ على أنّ الزوج يرجع إلى المدلّس ، فإن كان هو الوليّ فعليه جبران جميع المهر ، وإن كانت الزوجة فلا تأخذ من الزوج شيئاً ، وإن أخذت منه ترجعه إليه . * * *