الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
601
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح )
هي أطعمتها ، ولا هي أرسلتها تأكل خِشاش الأرض » « 1 » . ويقال : إنّ ضعف سندها يجبر بعمل المشهور . ولكن يستفاد من بعض روايات العامّة ، أنّ رواية الهرّة وردت في الكافرة ، فتأمّل . ثمّ إنّه لا يستفاد من الروايات الأربع الأوائل ، حكم الحيوان الذي لا ينتفع به فعلًا ، كالبهيمة المريضة التي يرخى لها ؛ وترسل إلى الصحراء . نعم ظاهر رواية الهرّة أو صريحها ، أنّها عامّة . ويمكن أن يستدلّ - كما يظهر من بعض العبارات - بأمرين آخرين : أوّلهما : أنّ ترك نفقتها - بحيث تموت جوعاً ، أو يضرّ بها - ظلم فاحش ، فيحرم ؛ لأنّ حرمة الظلم وقبحه من المستقلّات العقلية . ثانيهما : أنّه إذا كان ترك النفقة سبباً لإتلاف المال ، فهذا حرام بدليل حرمة الإتلاف والإسراف . والأوّل عامّ ، والثاني خاصّ بالأموال : فالحيوان الذي لا ينتفع به - لكبره ، أو مرضه - خارج عن شمول هذا الدليل ، بخلاف دليل الظلم . بقيت هنا أمور يتناسب ذكرها مع محلّ الكلام : الأوّل : لا إشكال في جواز دفع الحيوانات والحشرات المؤذية ، وقد جرت السيرة عليه من دون إنكار . الثاني : هل يجوز إجراء الاختبارات على الحيوانات ؛ للعلم بتأثير الأدوية على الإنسان ، وكيفية تأثيرها ، كما هو المتعارف في عصرنا ، حيث يختبرون الأدوية على الفأرة ، والكلاب ، وغيرها ؟ الظاهر أنّه إذا كان فيه أغراض مهمّة ، دخل في قاعدة الأهمّ والمهمّ ، وارتفع قبح ذلك . الثالث : إذا كان نسل بعض الحيوانات في معرض الانقراض ، هل يجوز الانتفاع
--> ( 1 ) . المسند ، أحمد بن حنبل 7 : 317 / 7538 .