الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

591

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح )

واحد بنصف نفقة كلّ منهما - فلا إشكال ، وإلّا فلو أصرّ كلّ واحد على مقصوده ، لم يكن طريق لحلّ المشكل إلّاالقرعة ؛ فإنّها تكون حاسمة لأمثال هذا النزاع . ويمكن أن يقال : يلزمان بالاشتراك فيهما ؛ فإنّه في الأمور المالية طريق لرفع النزاع ، ومع وجوده لا تكون المسألة من المشاكل التي يرجع فيها إلى القرعة ، واللَّه العالم . * * *