الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
569
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح )
النبي صلى الله عليه وآله فقال : معي دينار ، فقال : « أنفقه على نفسك » . فقال : معي دينار آخر ، فقال : « أنفقه على ولدك » . فقال : معي آخر ، فقال : « أنفقه على أهلك » « 1 » . الثاني : حول ما أشار إليه في مسألة القرض ؛ وأنّه نوع من الاكتساب ، وهو كذلك ، ولكن بالشرطين المذكورين : وهما أن يكون له شيء يمكن أداء القرض به ، وألّا يكون فيه ذلّ ومهانة ، ففي هذه الصورة وإن لم يصدق الغنى مع القرض ، ولكن تصدق القدرة على الإنفاق ، وكفى بها في محلّ الكلام . * * *
--> ( 1 ) . السنن الكبرى ، البيهقي 7 : 446 .