الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

551

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح )

الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ « 1 » . وقال تعالى : قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ « 2 » . بل يمكن أن يقال بوجوبه إذا كان مصداقاً لصلة الرحم ، وتركه تركاً لها ، ولكن بالعنوان الثانوي ، لا العنوان الأوّلي . * * *

--> ( 1 ) . البقرة ( 2 ) : 180 . ( 2 ) . البقرة ( 2 ) : 215 .